فصل: في اختلاف الزوجين:
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر مثل أن يقول: تزوجتك بألف، وقالت:
بألفين، أو في جنس المهر فقال: تزوجتك بألف درهم، وقالت: بألف دينار، فعندنا أن القول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة معها، ووافقنا جماعة على ذلك، وقال قوم: يتحالفان، وبمن يبدأ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها يبدأ بيمين الزوج، والثاني بيمين الزوجة، الثالث يبدأ الحاكم بأيهما شاء.
وهل يحلف كل واحد بيمينين فيجمع فيهما بيمين نفي ويمين إثبات أو يقتصر على يمين واحدة؟ فيه وجهان: أحدهما يقتصر على يمين واحدة يجمع فيهما بين النفي والإثبات، فيبدأ بالنفي أولا فيقول: والله ما تزوجتها بألفين ولقد تزوجتها بألف، ثم تحلف هي فتقول: والله ما تزوجتني بألف ولقد تزوجتني بألفين، وفيهم من قال: يحلف كل واحد منهما بيمينين يحلف أولا على النفي، ثم يحلف الآخر على النفي، ثم يحلف الأول على الإثبات، ثم يحلف الآخر على الإثبات.
ومتى تحالف أبطل المهر ووجب لها مهر المثل، ولا فرق بين أن يكون ما ادعته المرأة قدر مهر مثلها أو أقل أو أكثر، وقال بعضهم: ينظر فيما ادعته، فإن كان قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل، وإن كان ما تدعيه أقل من مهر المثل، فإنه لا يجب عليه إلا ما ادعته، لأنها لا تدعي زيادة عليه، فلا تعطى ما لا تدعيه.
ومن قال بالأول قال: هذا باطل، لأنهما إذا تحالفا حكمنا ببطلان ما سميناه كأن لم يكن، واتفقوا كلهم على أنه إذا اعترف الرجل بألفين ومهر مثلها ألف وتحالفا، أنه لا يلزمه إلا مهر مثلها ألف وفيه خلاف.
إذا اختلف الزوج وأبو الصبية الصغيرة تحالفا أيضا الزوج وأبو الصبية، وفيهم من قال: يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبية، ثم تحلف، لأن الحق لها، واليمين لا تدخلها النيابة.