وقف على انقضاء العدة.
ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
مسائل:
الأولى: لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ويجوز العكس ويكره تزويج الفاسق.
الثانية: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.
الثالثة: يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس، ويجب إجابة المؤمن القادر على النفقة.
الفصل الرابع: في المتعة:
ويشترط فيها الإيجاب والقبول من أهله، وذكر المهر، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين، ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان.
ويحرم غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.
ويكره الزانية والبكر من دون إذن الأب.
ولا حد للمهر ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو أخلت ببعض المدة أسقط بنسبته، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه فلا لعان.
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار، ولا ميراث لها وإن شرط وتعتد بعد الأجل بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.