كتاب النكاح وفيه فصول:
الأول:
ينقسم النكاح إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين.
فالدائم مستحب مع التمكن، وقد يجب، ويستحب التخير لذات الأصل البكر العفيفة الولد، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما، والإشهاد وإعلان الخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء، وأمر المرأة بصلاة ركعتين، والدخول ليلا، ووضع اليد على ناصيتها، والدعاء والتسمية عند الجماع وسؤال الله الولد الذكر الصالح السوي، والوليمة عنده والأكل مع الحضور، ولو كان صائما ندبا.
ويكره العقد والقمر في برج العقرب، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق وبعد الفجر إلى الطلوع وفي المحاق وأول ليلة في الشهر - عدا رمضان - وليلة النصف وفي السفر - إذا فقد الماء - وعند الرياح السود والصفر والزلزلة، والجماع عاريا وقبل الغسل والوضوء من الاحتلام، ولا بأس بالجماع، والجماع عند من ينظر إليه والنظر إلى الفرج، والجماع في الدبر على أصح الرأيين، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة والكلام لغير الذكر.