الغير قبل العدة.
النظر الثاني: في العقد:
وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيرت في تعيين من تشاء.
ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس بالثمن ومات فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا.
فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور، وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار، والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري، ومع الإجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع وألحق النسب.
النظر الثالث: في الإباحة:
والصريح التحليل والإباحة على رأي، ولا يستباح بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.
وهو ملك منفعة لا عقد، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه ولغيره.
ولا يجوز استباحة ما خرج عن اللفظ، فلو أباح التقبيل حرم غيره، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبه، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس وولد التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولا قيمة على الأب على رأي.