البلد وكسوته، ويستحب من قوت السيد وكسوته، وله الإنفاق من كسبه مع الكفاية، وكذا نفقة البهائم المملوكة، ونفقة زوجة المملوك على المولى، ونفقة ولد المكاتب من أمته عليه ومن أمة الغير على سيدها إن شرط ملكه، ومن زوجته الحرة، عليها، ومن مكاتبة الغير قيل: عليها.
وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا، ولا يجب الإعفاف، وعلى زوجة الأب دون أولاده، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة والعجز والحرية، ويملك المنفق ما يفضل عن قوت يومه وليلته، ويبدأ بالنفقة على نفسه والفاضل لزوجته والباقي لأقاربه، ويجب قدر الكفاية كالزوجة، ولا يقضي نفقة الأقارب إلا أن يأمر بالاستدانة، ولو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه، ولو كان أحدهما أقرب اختص به، وكذا على الأب النفقة مع يساره دون الجد، ولو عدم الآباء فعلى الأم ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا، الأقرب فالأقرب، ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسوية.
وللحاكم أن يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المماطلة، وإجبار المولى على بيع مملوكه أو إعتاقه أو الإنفاق، وتجب الخدمة نهارا، وتستحب النفقة على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث.
التاسع:
يشترط في المتعة الإيجاب وهو (زوجتك وأنكحتك ومتعتك) دون (ملكتك ووهبتك) وغيرها، والقبول، وإسلام المرأة أو كونها كتابية، والمهر والمدة ومع اختلالهما تبطل إجماعا، وكذا مع اختلال المهر وأما المدة فعلى رأي، ولا بد في لفظي العقد من المضي.
ولا تستمتع المسلمة بغيره ولا المسلم بالحربية والناصبة والأمة وعنده حرة من دون إذنها وإذن مالكها، وإن كانت امرأة على رأي، وبنت الأخ والأخت من دون رضا العمة والخالة، ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وسؤالها عن حالها،