على غيره ما دامت في حباله، وعدته إن كانت ذات عدة.
المقصد الرابع: في موجب الخيار:
وهو: العيب والتدليس.
الفصل الأول: في العيب:
عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنة.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل، والإفضاء وهو: جعل المسلكين واحدا، والعمى، والعرج إن بلغ الإقعاد.
وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا.
وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد، وإلا فلا.
وبالعنة وإن تجدد بعد العقد قبل الوطء، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة صدق باليمين، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر، ولا شئ لها لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي احتساب مدة السفر إشكال، ولو رضيت طلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار.
والجب إن استوعب فسخت به، وإلا فلا، فلو تجدد بعد العقد فلا فسخ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء.
والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت.
والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب