المقصد الثاني: في الصداق:
وفيه مطالب:
الأول:
كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، ولو قبضته كافرين صح، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل مع الدخول على رأي.
ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع الدخول، وأن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، وتكفي المشاهدة وإن جهل وزنه.
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم، ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض، ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي.
ولو أصدقها تعليم سورة علمها الجائز، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا رجعت هي - وكذا الصنعة - وحده الاستقلال بالتلاوة، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.
ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل، وكذا لو بان العبد حرا، ولو وجدت به عيبا فلها الرد، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش، ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول.
ويستحب تقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا، لا بعد الدخول على رأي، وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا، أو امتنعت ثم حل، وإنما يجب بذله لو