كتاب القسم بين الزوجات مسألة 1: النبي صلى الله عليه وآله إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وقال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه.
دليلنا: قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وذلك عام في جميع الأحوال.
مسألة 2: من كانت عنده مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين وللذمية ليلة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: عليه التسوية بينهن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 3: إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة، وبه قال عليه السلام وهو قول جميع الفقهاء إلا مالكا فإنه قال: يسوى بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وهذا نص، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، ولا مخالف له في الصحابة.