المثل.
مسائل النزاع:
لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه.
ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على رأي، ومهر ونصف على رأي.
ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.
ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا وثبت مهر المثل مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه.
المقصد الثالث: في المحرمات:
وفيه مطلبان:
الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع:
وهي ثمانية: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون، والخالات كذلك، وبنات الأخ وإن نزلن.
ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنا وإن انتفى شرعا.
وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة:
الأول: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو در لا به لم يثمر حرمة وكذا الزنى، أما الشبهة فكالصحيح، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت