بطل هذا وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول، فالمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا فبطل الصداق وإذا بطل سقط، ووجب مهر المثل، والنكاح بحاله، لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق، وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الأخرى.
الثالثة: قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فالنكاح صحيح، لأنه عقد بشرط أن يزوج كل واحد منهما بنته من الأخرى، فقد جعل الصداق لكل واحدة منهما تزويج البنت فبطل الصداق، وثبت النكاح، ووجب مهر المثل.
وعلى هذا إذا قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك، ولم يزد صح نكاح المخاطب في بنت المخاطب، وبطل نكاح بنت المخاطب لأن المخاطب شرك بين المخاطب وبين بينته في بضع بنت المخاطب، فبطل وانفرد ببضع المخاطب فصح.
فإن كانت بالضد فقال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع بنتك صداقا لبنتي، بطل نكاح بنت المخاطب في حق المخاطب، لما مضى، وصح نكاح المخاطب لأنه انفرد بالبضع على ما شرحناه.
فصل: في نكاح المتعة وتحليل الجارية:
نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام، وخالف جميع فقهاء وقتنا في إباحة ذلك، وقد استوفينا أحكام هذا النكاح وشرائطه وما يصح منه وما لا يصح في النهاية، فمن أراده وقف عليه من هناك.
وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا، وفيهم من منع منه، والأول أظهر في الروايات، ومن أجازه اختلفوا:
فمنهم من قال: هو عقد، والتحليل عبارة منه، ومنهم من قال: هو تمليك