كان لمملوكه، ولا يحل غير المأذون، وينعقد الولد حرا.
الفصل السادس: في العيوب:
وهي أربعة في الرجل: الجنون والخصاء والعنن والجب.
وسبعة في المرأة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى، والإقعاد.
ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ، والخيار على الفور وليس بطلاق، ولا بد من الحاكم في العنة خاصة، ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المسمى، ويرجع الزوج على المدلس، ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، وبعده المسمى، والقول قول المنكر للعيب.
ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر.
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع على المدلس، وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله.
الفصل السابع: في المهر:
وهو عوض البضع، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، ولا يتقدر قلة وكثرة، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.
ولو لم يتعين صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فإن تجاوز رد إليها، ومع الطلاق لها المتعة، وللموسر بالثوب المرتفع أو