ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لأنه يورث خرس الولد إن حملت من ذلك الجماع، كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي النهاية أطلقه بأنه يورث الخرس.
وكراهية النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنه يورث عمى الولد، كذلك روي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي النهاية أطلقه بأنه يورث العمى.
وكراهية العزل إلا عن عشر: الأمة، والمتمتع بها، والمرضعة، والعقيمة، والمسنة، والبدوية، والسليطة، والمجنونة، والمولودة من الزنى، والزانية.
فصل [المواضع التي يجب فيها مهر المثل] يجب مهر المثل على ثمانية:
من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها، ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضا، ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير، والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين، وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس، وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة من أصحابنا: يكون النكاح باطلا.
ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل، ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين، ومن زنى بمجنونة، ومن زنى بقريبة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم.
فصل [المواضع التي لا يجب فيها المهر] لا يجب المهر في ثمانية مواضع: