كتاب الرضاع قال الله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " فحرم من الرضاع كما حرم من النسب.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
وروي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، وأجمعت الأمة على ذلك أيضا، وإن اختلفوا في تفصيله.
فإذا ثبت ذلك فقد ذكر الله تعالى الأعيان المحرمات في كتابه ثلاث عشرة عينا:
سبعا بالنسب، واثنتين بالرضاع، وأربعا بالمصاهرة، فهؤلاء لا يحرمن على التأبيد، وقال: " وأن تجمعوا بين الأختين " فذكر ما هو تحريم جمع لا تحريم عين، وقد مضى.
فقد نص الله على الأمهات من الرضاع والأخوات، وقال النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فألحق الرضاع بالنسب، فصار مثله في