كتاب النفقات قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، بمعنى: لا يكثر من تمونون، فلو لا أن النفقة واجبة والمؤونة عليه ما حذره من كثرتها عليه، وقيل أن معنى " ألا تعولوا " ألا تجوروا، يقال: عال يعول إذا جار، و " أعال " إذا كثر عياله، وقد قيل: إن " عال يعول " مشترك بين جار وبين كثر عياله - ذكره الفراء - و " عال يعيل " إذا افتقر ومنه قوله: " ووجدك عائلا فأغنى " قال تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ".
ومنه دليلان:
أحدهما: قوله تعالى " قوامون " والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك.
والثاني: قوله " وبما أنفقوا من أموالهم " يعني عليهن من أموالهم، وقال: " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " وهذا دليل على وجوب النفقة، وقال الله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " والمولود له الزوج وقد أخبر أن عليه رزقها وكسوتها.
وروى سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري