دليلنا: أن البضع حقه واستحقه والمهر حق عليه وليس إذا كان عليه حق جاز أن يمنع حقه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 40: إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول بها فإنه يسقط عنها جميع المهر.
وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئا فخالعته على شئ منه فما بقي فعليه نصفه، وظاهر هذا أن له من الألف مائتين وخمسين.
واختلف أصحابه على ثلاث طرق، فقال أبو إسحاق: معناه مثل ما قلناه وأنه يصير المهر كله له، وقال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج مائتان وخمسون وبقى بعد هذا خمسمائة يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها، وفي أصحابه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، وخالفه في التعليل.
دليلنا: أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها فإذا خالعها - والخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق - فيكون قد طلقها قبل الدخول فيرجع عليه نصف المسمى بالطلاق ويستقر لها النصف وقد أسقطته بالخلع فلم يبق لها شئ من المسمى على ما قلناه.
مسألة 41: من وطئ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة.
فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا.
وقال الشافعي: عليه مهرها وديتها، ولم يفصل بين قبل تسع سنين وبعده.