إجماعا.
ولا يجوز للحر ولا للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات "، وفيه خلاف.
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطء إمائهم بملك اليمين، من ذلك المسلمات يحل وطؤهن بملك اليمين بلا خلاف، وعندنا يحل له وطء الأمة الكتابية بالملك وإن خالفناهم في وطء الحرة منهم بالعقد.
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب، لأن الاعتبار بالكتاب دون الذمة، غير أنهم يكرهون نكاح من لا ذمة لها أشد من كراهية الذمية.
فصل: في التعريض بنكاح المعتقدات:
المعتدات على ثلاثة أضرب: رجعية، وبائن لا يحل لزوجها نكاحها ولا لغيره قبل انقضاء العدة، وبائن يحل لزوجها نكاحها في عدتها.
فالرجعية لا يحل لأحد أن يعرض لها بالخطبة ولا أن يصرح لها بذلك، لأنها زوجة عندنا، وعندهم في معنى الزوجات.
والتي لا تحل لزوجها ولا لغيره قبل انقضاء العدة، فالمتوفى عنها زوجها، فهذه يحل لكل أحد أن يعرض لقوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء "، وأما التصريح لها بالخطبة فحرام لدليل الآية، والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع كالمعتدة عن الوفاة فحكمها واحد.
وأما المعتدة عن الطلاق الثلاث، فالتعريض لها جائز، لما روت فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها أبو حفص وهو غائب بالشام، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: إذا حللت فأذنيني، وفي رواية أبي هريرة قال لها: لا تفوتينا بنفسك، فهذا تعريض من النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك.
وأما التصريح لها فحرام أيضا.