نص لأنه نهى، والنهي يدل على فساد المنهي.
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وآله: لا ينكح، معناه لا يطأ.
قلنا: هذا باطل لأن حقيقته عبارة عن العقد بعرف الشرع ولأنا نحمله على الأمرين فإنه لا تنافي بينهما، وأيضا فإنه قال: ولا ينكح، وذلك لم يمكن حمله على الوطء فدل على ما قلناه.
في العيوب الموجبة للفسخ مسألة 124: يفسخ النكاح عندنا بالعيب، المرأة تفسخه بالعيب بالجب والعنة والجنون، والرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإنضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.
وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة: اثنان يخص الرجال الجب والعنة، واثنان يختص النساء الرتق والقرن، وثلاثة يشتركان فيه: الجنون والبرص والجذام، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس ومالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا لكن إن كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا.
ومن قال: لا يفسخ بالعيب، رووه عن علي عليه السلام وابن مسعود، قال علي عليه السلام: إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام أو البرص فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، وقد روي ذلك في أخبارنا أيضا.
وقال ابن مسعود: الحرة لا ترد بالعيب.
دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى زيد بن كعب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من غفار فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا قال لها: ضمي عليك ثيابك والحقي