: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذه هي المدعية وهو المنكر فيجب أن تكون البينة عليها واليمين عليه.
مسألة 26: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، ووجبت لها مهر المثل على كل حال عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران فإنه قال: إن كان ما ادعته المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل وإن كان ما تدعيه أقل من مهر المثل، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان فإنه لا يجب عليه إلا ألف لأنها لا تدعي زيادة عليه فلا تعطى ما تدعيه، واتفقوا كلهم على أنه إذا أقر بأن مهرها ألفان ومهر مثلها ألف إنه لا يلزمه أكثر من ألف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها وإن كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت لا يزاد عليه، وإن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ودون ما قالت فلها مهر المثل.
وهذا التفصيل قد سقط عنا لأنا قد بيناه في المسألة الأولى لأنه مبني على التحالف.
مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج: قد أقبضتك المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده، وبه قال سعيد بن جبير والشعبي وأكثر أهل الكوفة ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وذهب مالك إلى أنه إن كان بعد الدخول فالقول قوله، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.
وذهب الفقهاء السبعة إلى أنه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله وإن كان قبله فالقول قولها، قال أبو حامد الإسفرايني: ورأيت من يحكي عن هؤلاء أنه إنما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديمه، قال هو: ولا أعرف هذا التفصيل