والتمليك والإباحة.
الركن الثاني: المتعاقدان: ويشترط فيهما التكليف والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه، وتكفي عبادة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم.
ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح.
ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل.
ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة قدم بينة الزوج، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم تاريخ عقدها.
ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لا يملك بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد.
المطلب الثالث: في الأولياء:
وفيه فصلان:
الأول: في أسباب الولاية:
وهي أربعة:
الأول: الأبوة: وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان، ولا يثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي، ولا