ولها المهر كله.
دليلنا: قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، وهذا طلاق قبل المس، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب جميع المهر فعليه الدلالة.
مسألة 31: إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به، وهو بالخيار فيما سماه لأبيها.
وقال الشافعي: المهر فاسد ولها مهر المثل، وهذه نقلها المزني من الأم، وقال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا كان الكل للزوجة، وبه قال مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
مسألة 32: إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطل، وقال الشافعي:
المهر فاسد، ويجب مهر المثل فأما النكاح فصحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بال أقوام يشترطون وشروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ولم يقل الصداق باطل.
مسألة 33: إذا أصدقها دارا فشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار صح الصداق والشروط معا والنكاح صحيح.
وللشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، والثاني يصح.
فإذا قال " يصح " فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها يصح المهر والشرط معا كما قلناه، والثاني يبطلان معا، والثالث يبطل الشرط دون الصداق.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، ولأن هذا الشرط