والعقل والحرية من شرائط الرجم.
فإذا وطئ في نكاح صحيح وهو عبد فأعتق وهو بالغ عاقل وزنى رجم، والأول عندهم أصح وعليه التفريع.
فإذا كانا كاملين حرين بالغين عاقلين والإصابة في نكاح صحيح فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين أو صغيرين أو مجنونين أو ناقصين من نوعين عبد وحرة، ومجنونة أو صبية لم يحصن واحد منهما الآخر، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا أحصن الكامل دون الناقص، مثل أن يكون عبدا وهي حرة أو حرا وهي أمة، وقال بعضهم: إن كان ناقصا لم يحصن الآخر، وإن كان كاملا فاعتبر الكمال فيهما معا.
فأما الإسلام فليس بشرط في الإحصان، ومتى وجدت الشرائط في الكافر فهو محصن متى زنى وجب عليه الرجم، وقال قوم: الإسلام شرط، فأما الكافر فلا رجم عليه عند هذا القائل أبدا لأنه لا يكون محصنا أبدا، وهذا غلط لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين فلو لا أنهما كانا محصنين ما رجمهما، وفي أصحابنا من قال: إذا كان أحد الزوجين كافرا فلا إحصان في واحد منهما، والأقوى ما قلناه أولا.
فصل: في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله:
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: جملة من تزوج النبي صلى الله عليه وآله ثماني عشرة امرأة: سبع من قريش، وواحدة من حلفائهم، وتسع من سائر القبائل، وواحدة من بني إسرائيل ابن هارون بن عمران، واتخذ من الإماء ثلاثا، عجميتين وعربية، وأعتق العربية واستولد إحدى العجميتين.
فأولى من تزوج بها من قريش خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ثم تزوج بمكة بعد موت خديجة بسنة قبل الهجرة بأربع سنين سودة بنت زمعة، ثم تزوج بمكة قبل الهجرة بسنتين عائشة بنت أبي بكر، ولم يتزوج بكرا غيرها،