دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 144: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا، وقال الشافعي:
إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين، أحدهما يكون حرا، وبه قال أبو حنيفة، والآخر يكون رقا، وإن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإن الأصل الحرية، والرق طارئ يحتاج إلى دلالة شرعية.
مسألة 145: إذا غاب الرجل عن امرأته، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت منه، وذكر لها أنه وكله في استئناف النكاح عليها وأن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك وعقد النكاح، وضمن الرسول الصداق، ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر التوكيل، فالقول قوله، والنكاح الأول بحاله والثاني لم ينعقد ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي على ما حكاه الساجي عنه، وقال في الإملاء:
على الوكيل نصف المسمى، وقال مالك وزفر: يلزمه ضمان ذلك.
دليلنا: أن النكاح الأول باق، وإنما يلزم الصداق بالعقد، فإذا لم يكن بينهما عقد فلا صداق عليه، والأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.