مسألة 14: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا بلا خلاف، فإن دخل بها لم يلزمه المهر، وللشافعي فيه قولان أصحهما عندهم مثل ما قلناه، وقال في القديم: يلزمه مهر المثل.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 15: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها لكن يجب لها المتعة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك: لا مهر لها ولا متعة لها، ويستحب أن يمتعها استحبابا، وبه قال الليث بن سعد وابن أبي ليلى.
دليلنا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وقال عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وفيها ثلاثة أدلة:
أولها: قوله تعالى: ومتعوهن، وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وثانيها: فصل بين الموسع والمقتر، فلو لم تكن واجبة لما فصل بينهما كصدقة التطوع لا فصل بينهما.
والثالث: قوله تعالى: حقا على المحسنين، وقوله " على " من حروف الوجوب ثبت أنها واجبة، وعليه إجماع الصحابة، روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما.
وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فأضاف المتعة إليهن، ثبت أنه واجب لهن، وقال: " حقا على " وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 16: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة، وعلى