الفقير خاتم وما أشبهه.
وقال الشافعي: المستحب من ذلك خادم فإن لم يقدر فمقنعة فإن لم يقدر فثلاثون درهما، والواجب فيه ما يراه الإمام، ومن أصحابه من قال: أقلها ما يقع عليه الاسم ولو كان قيراطا، والأول أظهر.
فأما الاعتبار بالإعسار واليسار بالرجل دونها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر الاعتبار بإعسارها ويسارها وجمالها لأنه بدل عن مهر مثلها وذلك معتبر بها.
وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما نشاء ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم، وهو نصف أقل ما يكون صداقا فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.
دليلنا: قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فاعتبر حال الرجل دون المرأة.
فأما تفصيل ما ذكرناه فدليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن ابن عباس أنه قال: أقل المتعة درهم وأكثرها خادم.
مسألة 17: مفوضة البضع إذا فرض لها مهر بعد العقد، فإن اتفقا على قدر المهر مع علمهما بقدر مهر المثل أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به، فإن دخل بها أو مات استقر ذلك وإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا فرض لها فطلقها قبل الدخول سقط المفروض كأنه ما فرض لها ووجب لها المتعة كما لو طلقها قبل الفرض.
دليلنا: قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ومعناه يعود إليكم نصف ما فرضتم لأن المهر كان