فمات عنها، ولم يفرض لها، وفي بعضها قال: واختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال: فإني أقول فيها أن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس فيه ولا شطط، وأن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، فقام إليه ناس من أشجع فيهم الجراح وابن سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى فينا في تورع بنت ناشق كان تزوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت، قال:
ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
وهذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنه لم يرو من طريقنا، وإنما روي من طريق من لا تعرف عدالة رواية، وما هذا صورته لا يجب العمل به، وقد أجيب عنه بأجوبة:
أحدها: أنه مضطرب السند فإنه روي فيه " فقام رهط من أشجع " وروي " فقام ناس من أشجع " وروي " فقام معقل بن يسار ومرة بن سنان، وتارة أبو المليح، وتارة أبو الجراح " وهذا الاضطراب يدل على ضعفه.
وذكر الواقدي في كتاب خطأ الحديث فقال: وقع هذا الحديث إلى أهل المدينة فلم يعرفه أحد من أهل العلم، فثبت أنه لا أصل له، وإنما وقع إليهم من أهل الكوفة.
على أنه يحتمل أن يكون فرض بعضها بغير اختيارها وهي الصغيرة أو البكر الكبيرة، فإن كانت ممن لا يعتبر رضاها فلها مهر مثلها عند الشافعي، وهذا لا يصح على أصلنا فإنا لا نفصل بين الموضعين، على أن الخبر تضمن قضية في عين تحتمل ما قالوه على ما رواه عن ابن مسعود، وقد خالفه أربعة من الصحابة فكان قولهم أولى.
مسألة 20: إذا اتفقا على مقدار مال أو شئ بعينه مع الجهل بمبلغ مهر