واجبا لها قبل الطلاق وبالطلاق ما وجب لها شئ فلما قال " فنصف ما فرضتم " ثبت أنه يعود إلى الزوج نصف ما فرض، وهذا دليل على أبي حنيفة لأنه قال:
يعود إليه كله.
قالوا: قوله " فنصف ما فرضتم " معناه فنصف ما سميتم بالعقد.
فالجواب إن المسمى عندكم على ما قاله الرائي يسقط كله بالطلاق قبل الدخول وإنما يجب نصف مثله فأما نصف ذلك المسمى فلا، وهذا يخالف نص الآية فإن الله تعالى قال نصف الفرض لا نصف مثله، على أن الآية بالمفروض بعد العقد أشبه منها بالمسمى حال العقد، وأيضا نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد وما فرض بعده ولا تنافي بينهما.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدوا العلائق، قيل:
يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، وذلك عام على كل حال.
مسألة 18: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وزيد والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والأوزاعي وأهل الشام وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: لها مهر مثلها، وبه قال ابن مسعود وأهل الكوفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يجب بالعقد مهر المثل.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
واستدل أبو حنيفة بما روي أنه أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة