دليلنا على الأول: أخبار أصحابنا ورواياتهم، وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خير رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة وكان زوجها حرا وهذا نص، وقد روى مثل ذلك أصحابنا، والرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا، والذي يقوى عندي أنه لا خيار لها لأن العقد قد ثبت، ووجود الخيار لها يحتاج إلى دليل.
وروي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا وإنما قالت: لو كان حرا لم يخيرها.
مسألة 135: العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب لها المدة سنة، فإن جامع فيها وإلا فرق بينهما، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مقت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما، وقال الحكم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل الظاهر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا إجماع الصحابة فإنه روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة فقالوا كلهم: يؤجل سنة، ولا يعرف لهم مخالف، واستدل بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا عجز عن أحدهما وهو أن يمسكها وجب أن يسرحها بالإحسان.
مسألة 136: فسخ العنين له بطلاق، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم رووا أنها تبين منه بغير طلاق.
مسألة 137: إذا قال لها أنه عنين فتزوجه على ذلك فكان كما قال لم