مسألة 5: إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل الدخول بها وقبل تعليمها جاز له أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.
وللشافعي فيه وجهان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ليس له ذلك لأنه لا يؤمن الافتتان بها.
دليلنا: أن الذي ثبت لها واستقر تعليم نصف ما سمى وإيجاب غير ذلك يحتاج إلى دليل ولا يؤدى إلى الافتتان لأنه لا يلقنها إلا من وراء حجاب، وكلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.
مسألة 6: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض، فإن دخل بها استقر، فإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين دون ما نما وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: إنما تملك بالعقد نصفه فيكون الصداق بينهما نصفين فإذا قبضته كان لها نصفه بالقبض والآخر أمانة في يدها لزوجها فإن هلك من غير تفريط هلك منهما، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف لأنه ملكه لم يزل عنه.
دليلنا: قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وفيه دلالة من وجهين:
أحدهما أنه أضاف الصدقات إليهن، فالظاهر أنه لهن ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده.
والثاني أنه أمر بإيتائهن ذلك كله، ثبت أن الكل لهن.
وأيضا إجماع الفرقة فإنهم رووا بلا خلاف بينهم أنه إذا أصدقها غنما ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال صلى الله عليه وآله: إن كان أصدقها وهي حامل عنده فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا فحملت عنده لم يكن له من أولادها شئ، وهذا يدل على أنها ملكته بالعقد دون الدخول.