يكن لها بعد ذلك خيار.
وللشافعي فيه قولان: في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: لها الخيار.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإنها دخلت على بصيرة فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار، وأيضا فقد ثبت العقد، وثبوت الخيار بعده يحتاج إلى دليل.
مسألة 138: إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل، وقال الشافعي: لها حكم نفسها ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن إثبات الخيار لها يحتاج إلى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه ولا دليل على ثبوت الخيار بعده.
مسألة 139: إذا رضيت به بعد انقضاء المدة أو في خلال المدة لم يكن لها بعد ذلك خيار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو الأظهر عندهم، والمذهب أنه لا يسقط خيارها.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة وأيضا فإثبات الخيار يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء العقد وصحته.
مسألة 140: إذا اختلفا في الإصابة فقال: أصبتها وأنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري.
وقال الأوزاعي: يخلى بينهما، ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، وإن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها.
وقال مالك هكذا: إلا أنه قال: يقتصر على امرأة واحدة، وقد روى أصحابنا