دليلنا على بطلانه: أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها فكان باطلا.
مسألة 132: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر صحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 133: بيع الأمة المزوجة طلاقها، وبه قال ابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك وأبي بن كعب.
وذهب عمر وابن عمر وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع إلى أن العقد بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ولا يكون بيعها طلاقها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا ما ملكت اليمين فالظاهر أنه متى ملك زوجة الغير حلت له بملك اليمين، فإذا حلت له ثبت أنها حرمت على زوجها.
مسألة 134: إذا اعترقت الأمة تحت حر فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار، وبه قال النخعي والشعبي وطاووس.
وقال طاووس: لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي.
وقال بعضهم: لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي في بعض أخبارنا أنه ليس لها الخيار، وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق، وفي الصحابة ابن عمر وابن عباس وعائشة وصفية.