وقال مالك: مقدر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: مقدر بعشرة دراهم فإن عقد النكاح بأقل من عشرة صحت التسمية وكملت عشرة فيكون كأنه عقد بعشرة، وهذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل وقال زفر: يسقط المسمى ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وقال النخعي: أقله أربعون درهما، وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى ولم يفصل القليل من الكثير، وعندهم إذا كان فرض لها خمسة وجب كلها وهو خلاف القرآن.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدوا العلائق، قيل:
يا رسول الله وما العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون، وقد يتراضون بدرهم ودرهمين، وقال عليه السلام: من استحل بدرهمين فقد استحل، وعندهم إن من استحل بدرهم فقد استحل بعشرة.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا جناح على امرئ، أن يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا إذا أشهد وتراضوا، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله زوج المرأة على تعليم آية من كتاب الله بعد أن طلب خاتما من حديد فلم يقدر عليه، وذلك يدل على ما قلناه.
مسألة 3: يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مثل تعليم آية أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب، وغير ذلك مما له أجرة، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا: لا يجوز لأنه كان يختص موسى عليه السلام، وبه قال الشافعي، ولم يستثن الإجارة بل أجازها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقا بحال سواء