معلومة بمهر معلوم، فإن لم يذكر المدة كان النكاح دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد، وإن ذكر مدة مجهولة لم يصح على الصحيح من المذهب، وبه قال علي عليه السلام على ما رواه أصحابنا، وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس وابن جريح وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء.
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي عليه السلام وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر، وقالوا، إن ابن عباس ورجع عن القول بإباحتها.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا مما قد طاب له منهن وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وهذا مما قد ابتغاه بماله، وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة.
ولفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يفيد إلا نكاح المتعة، وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن، وهذا نص.
وأيضا لا خلاف أنها كانت مباحة فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة.
وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج، وقوله: كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إخبار منه عن كونهما مباحة في زمانه، وما كان في زمانه صلى الله عليه وآله مفعولا فهو شرعه ودينه.
وأما ما رووه من الأخبار في تحريمها فكلها أخبار آحاد، وفيها مع ذلك الاضطراب، لأنه فيها أنه صلى الله عليه وآله حرمها يوم خيبر في رواية ابن الحنيفة عن أبيه.
وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله