مسألة 7: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض، وبه قال جميع الفقهاء، وقال بعضهم: لها ذلك.
دليلنا: أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه ولا دليل على جواز تصرفها فيه قبل القبض، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وقد روى ذلك أصحابنا ولم يفصل.
مسألة 8: إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب والعبد والبهيمة فتلفت قبل القبض سقط حقها من غير الصداق، والنكاح بحاله بلا خلاف، ويجب لها مثله إن كان له مثل فإن لم يكن لها مثل فقيمته، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم وهو اختيار الإسفرايني، وبه قال أبو حامد، اختار المزني قوله في الجديد أن لها مهر مثلها، وعليه أكثر أصحابه.
دليلنا: أن كل عين وجب تسليمها إلى مالكها، فإذا تلف ولم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع إلى بدلها كالغصب والقرض والعارية عند من ضمنها، ولأن إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
مسألة 9: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة، روى أصحابنا أن لها دارا وسطا أو عبدا وسطا، وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاويهم في ذلك.
مسألة 10: إذا قال: أصدقتها هذا الخل، فبان خمرا كان لها قيمتها عند مستحلها، وقال الشافعي: يبطل المسمى ولها مهر المثل.
دليلنا: أن العقد وقع على معين، ونقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو