أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا فإذا وطئها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها وإن لم يكن علم أنه لم يصبها، وهذا هو المعمول عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل بقاء النكاح وما يوجب الإزالة يحتاج إلى دليل.
مسألة 141: إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا خيار لها لأنه متمكن من الإيلاج وإنما لا ينزل وذلك لا يوجب الفسخ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 142: الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به، فإن كان خرج منهما فمن أيهما انقطع أخبرا حكم به.
وبه قال الشافعي إلى هاهنا فوافقنا، فإن انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة، وروي عد الأضلاع والمعول على القرعة، وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته؟
فيه قولان: فإن تساويا في ذلك رجع إليه فإلى أيهما مال طبعه حكم به، وهو المعول عليه عندهم، وقد رووا عنه الرجوع إلى عد الأضلاع وهو ضعيف، قال الشافعي: وليس بشئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي له ما للرجال وما للنساء: يورث من حيث يبول.
مسألة 143: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فمن عزل بغير رضاها أثم وكان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه محظور لا يجوز مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية، والمذهب أن ذلك مستحب وليس بمحظور.