كانت فعلهم أو غيره لأن عندهم لا يجوز المهر إلا أن يكون ما لا أو ما يوجب تسليم المال مثل سكنى دار أو خدمة عبد سنة، فأما ما لا يكون مثل ذلك فلا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟
فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال النبي صلى الله عليه وآله: إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، سور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد زوجتكها بما معك من القرآن، وظاهره أنه جعل الذي معه من القرآن صداقا، وهذا لا يمكن فقد ثبت أنه إنما جعل الصداق تعليمها إياه، وروى عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: فقم وعلمها عشرين آية وهي امرأتك.
مسألة 4: إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم يتحفظ لها شئ أو حفظتها من غيره فالحكم واحد، وكذلك إن أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فالكل واحد، كان لها مثل الصداق وهو أجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: إنه يسقط المسمى ويجب مهر المثل.
دليلنا: أن إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل لأن الذي وجب لها بالعقد شئ بعينه، فإذا تعذر كان لها أجرته أو قيمته.