اليمين عدم القدرة على وطء الحرة، والثاني لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين لأنه قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، والثالث أنه قال في سياق الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه، وروي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة، وروي عن ابن عباس مثله، ولا مخالف لهما.
مسألة 87: إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يجوز وإن أذنت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 88: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما، وقال الشافعي:
لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل، وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، وله أن يزوج أربع إما بعقد واحد أو واحدة بعد أخرى كيف شاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 89: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضا الحرة، وقال الشافعي: له نكاح أمة وأمتين ونكاح أمة على حرة وحرة على أمة.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة فإنه لا يجوز له نكاح أمة كالحر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عليه السلام: أيما عبد نكح بغير إذن