خطب، وتزوج صلى الله عليه وآله عائشة ولم يخطب.
مسألة 61: لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي تتخلل العقد، وقال الشافعي: يستحب للولي أن يخطب بكلمات عند الإيجاب، ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول.
دليلنا: أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل، فإن قيل: دليله من حيث هو تحميد وتمجيد وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا: لم يخصص ذلك حال العقد دون غيرها من الأحوال.
مسألة 62: لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربعة، وبه قالت الأمة بأجمعها.
وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع، وإليه ذهبت القاسمية من الزيدية، هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك بل أنكروها أصلا فإذا المسألة إجماع وعليها إجماع الفرقة، وقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، لا يدل على ذلك لأن المراد بالواو " أو "، ولو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثمانية عشر، لأن قوله تعالى " مثنى " معناه اثنين اثنين، وكذلك قوله " وثلاث ورباع " يعني ثلاثا ثلاثا وأربعا، كما يقول القائل: جاء الناس مثنى وواحدا يعني اثنين اثنين وواحدا واحدا، وهذا باطل بالاتفاق.
وأيضا فقد روي أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة فقال عليه السلام:
أمسك أربعا وفارق سائرهن، وأسلم نوفل بن معاوية وتحته خمس، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يفارق واحدة منهن.
مسألة 63: لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء.
وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين حرتين كانتا أو أمتين، وبه قال عمر في