دليلنا: قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله صلى الله عليه وآله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيضا فإن فعل المحظور سبق حال العقد فلا يؤثر في العقد، فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلالة.
مسألة 102: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة فأسلم واختار منهن أربعا سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، فإن لم يكن كتابيات مثل الوثنية والمجوسية فإن أسلمن معه اختار منهن أربعا، وإن لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فإن له الخيار في أيتهن شاء، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل ولا يمسك واحدة منهن، وإن تزوج واحدة بعد أخرى أو اثنتين اثنتين أو أربعا أربعا ثبت نكاح الأربع الأول وبطل نكاح البواقي، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
أمسك أربعا وفارق سائرهن، وفي رواية أخرى أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يختار منهن أربعا ويفارق البواقي، وهذا نص.
مسألة 103: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يقبل منها إلا الإسلام، والثالث يقبل منها كل دين أهله يقر عليه، وحكم نكاحها إن كان لم يدخل بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.