مسألة 78: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز الجمع بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يفرق.
مسألة 79: اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟
فروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح، ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها، وهو المروي عن علي عليه السلام وابن عباس وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور.
وقد روي أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطئ المباح، وهو الأكثر في الروايات، وهو الذي ذكرناه في النهاية، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح، قال: ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها.
دليلنا على الأول: الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأيضا قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأيضا الأصل الإباحة، وقوله صلى الله عليه وآله: لا يحرم الحرام الحلال، يدل عليه أيضا لأنه لم يفصل.
وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 80: إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته.