وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ولدت من نكاح لا من سفاح، - ومعلوم أنه ولد في الجاهلية - فآخر أن لهم أنكحة صحيحة.
مسألة 113: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية، وترافعوا إلينا قبل أن يسلموا أقررناهم على نكاحهم، وبه قال جميع أصحاب الشافعي، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا نقرهم.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم وعقودهم.
مسألة 114: كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا سواء أسلم الزوج أولا أو الزوجة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أسلم الرجل كما قلنا وإن أسلمت الزوجة أولا عرض الإسلام عليه فإن فعل وإلا فسخنا العقد بينهما.
دليلنا: ما قلنا مجمع عليه، ومن قال: كان طلاقا، يحتاج إلى دليل.
مسألة 115: كل من خالف الإسلام لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته سواء كان كتابيا أو غير كتابي على ما تقدم القول فيه، والمولود بينهما حكمه حكمهما.
وقال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك، وإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحته قولا واحدا، وإن كان الأب كتابيا والأم غير كتابية ففيهما قولان وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام فهذا الفرع يسقط عنا.