مسألة 104: إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله، مثل أن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية، إن كانت مجوسية أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقررناها عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر لا يقرون عليه، فإذا قال:
يقرون، فلا كلام، وإذا قال: لا يقرون، ما الذي يفعل بها؟ على قولين: أحدهما لا يقبل غير الإسلام، والثاني يقبل الإسلام أو الدين الذي كانت عليه لا غير.
فإذا قال: تقر على ما انتقلت إليه، فإن كانت مجوسية أقرت في حقها دون النكاح، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كانت يهودية أو نصرانية فإنها تقر على النكاح.
وإن قال: لا تقر على ما انتقلت إليه، فهي مرتدة، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل، وأيضا الأصل بقاء العقد، والحكم بفسخه في الحال أو فيما بعد يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة انفسخ النكاح.
وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إذا أسلمت الزوجة مثل ما قلناه، وإن أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده.
وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف على مضى ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور، فإن لم يسلم