وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام لأنها بنت من قد دخل به، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.
مسألة 81: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبه قال عمر بن الخطاب، وإليه ذهب أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص للشافعي، ولا يعرف له قول غيره، وخرج أصحابه قولا آخر أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا إجماع الصحابة فإن عمر قاله ولم ينكر عليه أحد.
مسألة 82: إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يتعلق به ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، وقال عليه السلام: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
مسألة 83: إذا زنى بامرأة فاتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها، وبه قال أبو حنيفة، واختلف أصحابه.
فقال المتقدمون: لأنها بنت من قد زنى بها والزنى يثبت به تحريم المصاهرة، وهذا قوي إذا قلنا أن الزنى يتعلق به تحريم المصاهرة.
وقال المتأخرون - وعليه المناظرة -: أن المنع ليس من جهة المصاهرة بل لأنها في الظاهرة مخلوقة من مائة، وقال الشافعي: يجوز له أن يتزوجها.