ودليل المخالف قوله تعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، قالوا: هذا ليرجع إلى جميع ما تقدم من قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم، وقد أجيب عن ذلك بأن الشرط والاستثناء إذا تعقب جملا إنما يجب أن يرجع إلى جميعة عند من قال بوجوب ذلك إذا كان مما يصح أن يرجع إليه بانفراده، وهاهنا لا يمكن لأنه قال: وربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والربائب من النساء لا محالة يصح أن يرجع إليهن لأنه شرط أن يكون من نسائنا، وأمهات النساء ليس من نسائنا بل نساءنا منهن.
وأيضا قالوا: نحن نخص ذلك بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها، وهذا نص.
مسألة 76: إذا دخل بالأمام حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: إن كان في حجره حرمت عليه وإن لم تكن في حجره لم تحرم عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأما قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فليس ذلك شرطا في التحريم، وإنما وصفهن بذلك لأن في الغالب أنها تكون في حجره.
مسألة 77: إذا ملك أمة فوطئها ثم تزوج أختها صح نكاحها وحرم عليه وطء الأولى، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا ينعقد النكاح لأن الأولى فراشه كما لو سبق النكاح.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وذلك على عمومه.