قولان: أحدهما أنه يجري عليهم حكم النصارى، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود، والقول الآخر لا يجري عليهم ذلك، والأول أشهر قوليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإلحاقهم باليهود والنصارى يحتاج إلى دليل.
مسألة 94: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية حرا كان أو عبدا، وبه قال في الصحابة عمر وابن مسعود، وفي التابعين الحسن البصري ومجاهد والزهري، وفي الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية.
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة ولم يفصل، وأيضا قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط: عدم الطول، وخوف العنت، وأن تكون مسلمة، فمن لم يعتبر بذلك فقد ترك الآية، وأيضا فهو إجماع الصحابة لأن عمر وابن مسعود قالا بذلك ولا مخالف لهما.
مسألة 95: العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج أمة كتابية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 96: إذا صرح بالتزويج للمعتدة ثم تزوجها بعد خروجها من العدة لم يبطل النكاح، وإن فعل محظورا بذلك التصريح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: متى صرح ثم تزوج فسخت النكاح بينهما.
دليلنا: أن فسخ النكاح يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله صلى الله عليه وآله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي