سيده فهو عاهر، وهذا قد نكح باذنه.
مسألة 90: إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة، ولا يبطل في الحرة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحهما وهو اختيار المزني والآخر يبطلان معا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد فعليه الدلالة.
مسألة 91: إذا تزوج الحر بأمة بوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل نكاح الأمة، وبه قال جميع الفقهاء، وقال المزني: متى أيسر ووجد الطول للحرة بطل نكاح الأمة.
دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.
مسألة 92: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ عقد نفسها.
وقال جميع الفقهاء: إن عقد الحرة عليها صحيح ولا يبطل واحد منهما، إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن علي عليه السلام وابن عباس أنهما قالا: إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة، ولا مخالف لهما، فأما دليلنا على أن لها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 93: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب، وللشافعي فيه