عدل، وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل.
مسألة 97: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وبه قال مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 98: إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء عدتها، وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 99: إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان عالما ولم يدخل بها فرق بينهما أيضا ولم تحل له أبدا، وخالف جميع الفقهاء فيهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 100: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 101: كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا.
وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: النكاح فاسد.