واستولى عليها، ومع هذا فلم يقع الفسخ بينهما.
وأيضا فصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أسلمت زوجتاهما، وخرجت زوجة عكرمة أم حكيم بنت الحارث خلفه إلى الساحل فردته وأخذت له الأمان، وكانت زوجة صفوان فاختة بنت الوليد بن المغيرة أخذت الأمان لزوجها، وكان خرج إلى الطائف فرجع واستعار النبي صلى الله عليه وآله منه أدرعا، وخرج مع النبي صلى الله عليه وآله إلى هوازن ورجع معه إلى مكة، ثم أسلم وأسلم عكرمة فردت عليهما امرأتاهما بعد أن اختلف الدار بهما فعلا وحكما، فإن مكة دار الإسلام والطائف يومئذ دار الحرب وكذلك الساحل، فعلم بذلك أن الاختلاف في الدار لا اعتبار به، وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالعقد الأول.
مسألة 107: إذا كانا جميعا في دار الحرب ودار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يقف على مضى العدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فكل من قال أن اختلاف الدار لا يؤثر بالفسخ قال بما قلناه، وقد دللنا على ذلك في المسألة الأولى، وأيضا فإن الفسخ يجري مجرى الطلاق، فكما لو طلقها لم تجب عليها العدة، فكذلك إذا انفسخ العقد.
مسألة 108: إذا جمع في العقد بين الأم والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيتهما شاء ويفارق الأخرى، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه وهو أقواهما عنده، والآخر يمسك البنت ويخلى الأم وهو اختيار المزني.