بتزويجه، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر لا يجب نفقته ولا إعفافه.
دليلنا على وجوب النفقة: إجماع الفرقة، وأما وجوب الإعفاف فلا دلالة عليه فالأصل براءة الذمة.
مسألة 69: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه، وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ولم يفصل.
مسألة 70: إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، والزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي عليه السلام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء العقد، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ووجه الدلالة أن من خالف يقول: تبين منه بالإيلاج، والولد يلحق بما يكون بعده من الإنزال، والنبي صلى الله عليه وآله أثبتها فراشا بعد أن حبلت فكيف يحكم بأنها بانت قبل؟
وروي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن امرأتي لا تكف يد لا مس؟ فقال: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: أمسكها، فلو بانت منه لما أمره بإمساكها.
مسألة 71: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، وبه قال عامة أهل