العلم، وقال الحسن البصري: لا يجوز، وقال قتادة ومحمد: إن تابا جاز وإلا لم يجز، وروي ذلك في أخبارنا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفصل، وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يفصل، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الحرام لا يحرم الحلال، وعليه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس، ولا مخالف لهم.
مسألة 72: لا عدة على الزانية، ويجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها أو يستبرئها بحيضة استحبابا.
وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي، وقال ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا.
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وزفر: إن كانت حاملا فعليها العدة وإن كانت حائلا فلا عدة عليها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب العدة عليها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفصل، وقوله: لا يحرم الحرام الحلال، يدل عليه أيضا.
مسألة 73: إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى أخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما.
وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع.