مسألة 74: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود وأصحابه: كل هذا يحل بملك اليمين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يفصل، وعليه إجماع الصحابة.
وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال:
أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم مقدم وعن عثمان أنه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم أولى.
وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعمار بن ياسر وعائشة، ولا مخالف لهم.
مسألة 75: إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وإن لم يدخل.
وبه قال في الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله الأنصاري، وبه قال جميع الفقهاء إلا أن للشافعي فيه قولان.
ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: لا تحرم الأم بالعقد وإنما تحرم بالدخول كالربيبة سواء طلقها أو مات عنها، وبه قال ابن الزبير وعطاء.
وقال زيد بن ثابت: إن طلقها جاز له نكاح الأم، وإن ماتت لم يحل له نكاح الأم، وإن ماتت لم يحل له نكاح أمها، فجعل الموت كالدخول.
دليلنا: قوله تعالى: وأمهات نسائكم، فأبهم ولم يشرط الدخول، وقال ابن عباس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله سبحانه، وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليه السلام، وعليه إجماع الفرقة، وقد رويت رواية شاذة مثل ما رواه العامة عن علي عليه السلام.